الفيض الكاشاني
130
الوافي
14788 - 12 التهذيب - 6 / 147 / 4 / 1 البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا ( ع ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ويجعل للراجل سهما » . 14789 - 13 التهذيب - 4 / 148 / 34 / 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال : قال « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر اللَّه » . 14790 - 14 التهذيب - 6 / 151 / 1 / 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك وأما الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام » . بيان : أراد بما ذكرناه المال والمتاع والرقيق مما يمكن نقله والاحتياز والحيازة بمعنى .